الشيخ الطوسي

334

النهاية في مجرد الفقه والفتاوى

باب شهادة من خالف الإسلام لا يجوز قبول شهادة من خالف الإسلام على المسلمين في حال الاختيار . ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة ، ولا يجوز في غيرها من الأحكام . ويجوز شهادة المسلمين عليهم ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكل أهل ملة على أهل ملته خاصة ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم ، إلا المسلمين خاصة حسب ما قدمناه ، فإنه تقبل شهادتهم لهم وعلى غيرهم من أصناف الكفار . وتقبل لهم من أحكام المسلمين في الوصية خاصة حسب ما قدمناه . والذمي إذا أشهد ثم أسلم ، جاز قبول شهادته على المسلمين . باب الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين والقسامة إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد ، قبلت شهادته ، وحلف مع ذلك ، وقضي له به . وذلك في الدين خاصة . ولا يجوز قبول شهادة واحد والحكم بها في الهلال والطلاق والحدود والقصاص وغير ذلك من الأحكام . والقسامة لا تقبل إلا في الدماء خاصة . وصفة القسامة أنه إذا لم يوجد في الدم رجلان عدلان يشهدان بالقتل ، فأحضر ولي المقتول خمسين رجلا من قومه يقسمون بالله تعالى على أنه قتل صاحبهم ، فإذا حلفوا ، قضي